إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٩ - وجوب قضاء الظهر إن حاضت بعد مضي أربعة أقدام
والعلاّمة في الخلاصة قال بعد نقل كلام الكشي وكلام النجاشي [١] : والذي يظهر لي أنّه الذي ذكره الكشي.
والشيخ في الفهرست ذكره مرّتين من غير ذكر التوثيق وأنّه فطحي [٢] ، وحينئذ يبقى الكلام في ترجيح قول النجاشي على كلام الكشي لما يعلم من شأن النجاشي ( في كتابه وزيادة تثبّته ) [٣].
وما يوجد في كلام جماعة من الأصحاب أنّ الترجيح هنا لا حاجة إليه ، لإمكان الجمع بين الثقة وكونه فطحيا ، محل بحث لما ذكرناه ، والأمر هنا سهل ، لضعف الخبر بغيره أو عدم صحته.
والثاني : فيه شاذان بن الخليل ، وهو مذكور في رجال الجواد ٧ من كتاب الشيخ مهملاً [٤].
المتن :
في الخبرين لا يخلو من إجمال ، أمّا الأوّل : فلأنّ دخول وقت الصلاة يحتمل [٥] أن يراد به المختص أو المشترك أو هما ، وقد تقدّم في خبر الفضل بن يونس أن المرأة إذا رأت الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهرة وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرة
[١] خلاصة العلاّمة : ١٥١ / ٦٩. [٢] الفهرست : ١٤٨ / ٦٢٥ و ١٥٤ / ٦٨٤. [٣] في « فض » : في كفاية زيادة تثبته. [٤] رجال الطوسي : ٤٠٢ / ١. [٥] ليست في « فض ».